279

Al-Iʿlām bi-aḥkām al-māl al-ḥarām

الإعلام بأحكام المال الحرام

Publisher

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Publisher Location

القاهرة

رجل اغتصب متاعًا فهلك عنده
وليس له مثل فهل يُحسب قيمته يوم أن اغتصبه
أو يوم قضائه، أو ماذا؟
أقول وبالله التوفيق: هذه المسألة ليس فيها دليل بخصوصها لا في الكتاب الحميد ولا في السنة النبوية؛ ولأجل ذلك نشأ الخلاف بين أهل العلم في الجواب عليها، فمن قائل بأن على الغاصب قيمة المتاع يوم أن غصبه. ومن قائل بأن عليه قيمته يوم قضائه، وثَم أقوال أخرى وإليك التفصيل:
أقوال العلماء في المسألة:
القول الأول: على الغاصب قيمته يوم غصبه، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية وقول المالكية.
القول الثاني: على الغاصب قيمته يوم أن هلك عنده، وهذا قول الحنابلة (^١).

(^١) كذلك أيضًا هو قول الحنابلة إذا كان المتاع الهالك مثليًّا، فيقولون عليه قيمته يوم الإتيان بمثله.

1 / 284