181

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن الشحم المنفصل عن اللحم معلوم بالمشاهدة فيصح استثناؤه كالرأس والجلد وأولى؛ لأن الجلد قد ينخرق أثناء السلخ فيعيب بخلاف الشحم فلا يرد فيه ذلك.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح جواز استثناء الشحم المنفصل عن اللحم: أنه لا جهالة فيه ولا غرر فيصح استثناؤه كما لو كان مفصولًا عن الحيوان.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
٢ - الجواب عن قياس الاستثناء على البيع.
الفقرة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن الاستدلال بالحديث: بأن النهي منوط بعدم العلم، والشحم المنفصل عن اللحم معلوم بالمشاهدة، فلا يتناوله النهي.

1 / 184