182

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثانية: الجواب عن القياس:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن منع بيع الشحم منفردًا إذا كان منفصلًا عن اللحم غير مسلم للعلة السابقة في الجواب عن الاستدلال بالحديث.
الجواب الثاني: أن قياس الاستثناء على البيع قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن البيع معاوضة، أما الاستثناء فإنه استبقاء للمستثنى وليس معاوضة.
الأمر الثاني: إذا كان الشحم مختلطًا باللحم:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة الشحم المختلط باللحم.
٢ - حكم الاستثناء.
الجانب الأول: الأمثلة.
من أمثلة الشحم المختلط باللحم ما يأتي:
١ - الخلب، وهو الشحم الذي يكون على الكرش والأمعاء.
٢ - الشحوم التي تكون على الظهر.
٣ - الشحوم التي تكون على فقار الإبل والضأن.
٤ - المخ الذي يكون داخل العظام.
الجانب الثاني: حكم استثناء الشحم المختلط باللحم:
وفيه جزءان:
١ - حكم الاستثناء.
٢ - توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
استثناء الشحم المختلط باللحم لا يصح.

1 / 185