183

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة استثناء الشحوم المختلطة باللحم ما يأتي:
١ - ما ورد من النهي عن الثنيا إلا أن تعلم، وذلك أن الشحوم المختلطة باللحم غير معلومة الصفة ولا المقدار.
٢ - ما ورد من النهي عن بيع الغرر، وذلك أن بيع الشحوم المختلطة باللحم مشتملة على الغرر للجهل بها.
٣ - أن الاستثناء كالبيع في اشتراط العلم، والشحوم المختلطة باللحم لا يصح بيعها للجهل بها فكذلك استثناؤها.
الفرع الثالث: استثناء الحمل:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في استثناء الحمل على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول.
وجه القول بعدم الصحة بما يأتي:

1 / 186