184

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أن الحمل لا يصح بيعه منفردًا؛ للنهي عن بيع الحمل (١)، فكذلك الاستثناء.
٢ - ما ورد من النهي عن الثنيا إلا أن تعلم (٢) وذلك أن الحمل غير معلوم فلا يصح استثناؤه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالصحة: بأن الحمل منفصل عن أمه، ومؤدى استثناء الحمل بيع أمه حائلًا، ولا ضرر في ذلك على أحد، ولا غرر فيه عليه.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بجواز استثناء الحمل.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح صحة استثناء الحمل: أن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع، وقياسه على البيع لا يصح؛ لما يأتي في الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
١ - الجواب عن قياس استثناء الحمل على بيعه.
٢ - الجواب عن الاستدلال بالنهي عن الثنيا إلا أن تعلم.

(١) صحيح البخاري، باب بيع الغرر وحبل الحبلة (٢١٤٣).
(٢) صحيح مسلم، باب النهي عن المحافله والمزابنة (١٥٣٦/ ٨٥).

1 / 187