204

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا تعذر علم المجهول.
٢ - إذا لم يتعذر علم المجهول.
الجانب الأول: إذا تعذر علم المجهول:
وفيه جزءان هما:
١ - مثال المجهول الذي يتعذر علمه.
٢ - حكم البيع.
الجزء الأول: مثال تعذر علم المجهول:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - بيع الناقة وحمل الأخرى.
٢ - بيع الناقة وحملها.
٣ - بيع سلعة حاضرة وسلعة غائبة تلفت قبل تقويمها.
الجزء الثاني: حكم البيع.
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا حدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول.
٢ - إذا لم يحدد ثمن كل واحد منهما.
الجزئية الأولى: إذا حدد ثمن حل واحد من المعلوم والمجهول.
وفيها فقرتان هما:
١ - مثال تحديد الثمن.
٢ - حكم البيع.
الفقرة الأول: مثال تحديد الثمن.
من أمثلة تحديد الثمن ما يأتي:
١ - بيع الناقة وحمل الأخرى بعشر آلاف، ثمانية آلاف للناقة، وألفان لحمل الأخرى.
٢ - بيع الناقة وحملها بعشرة آلاف، ثمانية آلاف لها وألفان لحملها.

1 / 207