205

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثانية: حكم البيع:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا حدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول صح البيع في المعلوم دون المجهول.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع في المعلوم وعدم صحته في المجهول: أن المعلوم لا غرر ولا جهالة فيه؛ لأن ثمنه محدد والمجهول فيه غرر لعدم العلم به.
الجزئية الثانية: إذا لم يحدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول:
وفيها فقرتان هما:
١ - مثال عدم تحديد الثمن.
٢ - حكم البيع.
الفقرة الأول: مثال عدم تحديد الثمن:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - بيع أمة حاضرة وعبد غائب مجهول مات بعد العقد وقبل تقويمه.
٢ - بيع الناقة وحملها بثمن واحد من غير تحديد الثمن لكل منهما.
٣ - بيع الناقة وحمل الفرس من غير تحديد الثمن لكل منهما.
الفقرة الثانية: حكم العقد:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوحيه.

1 / 208