217

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: خيار المشتري إذا كان لا يعلم الحال:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان المشتري لم يعلم جمع الصفقة لما لا يملكه البائع فله الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع في ملك البائع.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه ثبوت الخيار للمشتري إذا كان لا يعلم الحال: أنه معذور بالجهل، فيثبت له الخيار؛ دفعًا للضرر عنه، الحاصل بتفريق الصفقة.
الجانب الثاني: خيار المشتري إذا كان عالمًا بالحال:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان المشتري عالمًا بالحال فلا خيار له.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا كان عالمًا بالحال أنه قد أقدم على بصيرة فلا عذر له، فلا يثبت له الخيار لعدم المبرر له.
الفرع الثاني: جمع الصفقة بن ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه:
تقدم قول المؤلف ﵀: "وإن باع عبده وعبد غيره أو عبدًا وحرًا أو خمرًا وخلًا ... إلخ".

1 / 220