224

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: بيان حكم البيع:
بيع المضطر بعد نداء الجمعة الثاني صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان:
١ - توجيه صحة البيع من المشتري.
٢ - توجيه صحة البيع من البائع.
الجزء الأول: توجيه صحة البيع من المشتري:
وجه صحة البيع من المشتري ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (١).
٢ - القاعدة الفقهية: "الضرورات تبيح المحظورات".
الجزء الثاني: توجيه صحة البيع من البائع:
وجه صحة البيع من البائع على المضطر: أن دفع الضرر عن المضطر على القادر عليه واجب، ولا يتم ذلك إلا بالبيع عليه، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوجوب ينافي التحريم والبطلان.
الفرع الثاني: البيع لغير ضرورة:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - حكم البيع ممن تلزمه الجمعة بنفسه.
٢ - حكم البيع ممن تلزمه الجمعة بغيره.
٣ - حكم البيع من وكيل من تلزمه الجمعة.
٤ - حكم البيع ممن لا تلزمه الجمعة.

(١) سورة الأنعام [١١٩].

1 / 227