225

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: حكم البيع ممن تلزمه الجمعة بنفسه:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان من تلزمه الجمعة بنفسه.
٢ - حكم البيع.
الجانب الأول: بيان من تلزمه الجمعة بنفسه:
الذي تلزمه الجمعة بنفسه هو من تتوفر فيه شروط وجوبها.
وهي كما يلي:
١ - الذكورة.
٢ - الحرية.
٣ - التكليف.
٤ - الإسلام.
٥ - الاستيطان ببناء يشمله اسم واحد ليس بينه ويين المسجد أكثر من فرسخ.
الجانب الثاني: حكم البيع:
وفيه جزءان هما:
١ - الحكم التكليفي: وهو حكم الإقدام على البيع.
٢ - الحكم الوضعي: وهو الصحة والفساد.
الجزء الأول: الحكم التكليفي:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - دليله.
الجزئية الأول: بيان الحكم:
الإقدام على البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه لا يجوز.
الجزئية الثانية: دليل الحكم:
دليل تحريم البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (١).

(١) سورة الجمعة [٩].

1 / 228