الأمر الأول: الاستدلال:
الدليل على انتهاء المنع من البيع بانقضاء الصلاة قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (١) حيث علق الانتشار في الأرض، والابتغاء من فضل الله بانقضاء الصلاة، وخروج الوقت مثله، إذ لا مجال لانقضاء الصلاة بعده.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه انتهاء وقت منع البيع بانقضاء الصلاة أو خروج وقتها: أن المنع منع البيع لسد الذريعة المفضية إلى تفويتها، فإذا قضيت الصلاة أو خرج وقتها لم يكن البيع مفوتًا لها، فيعود إلى أصله وهو الإباحة.
المسألة السادسة: ما يصح من العقود بعد نداء الجمعة الثاني:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما يصح من العقود.
٢ - توجيه صحتها.
الفرع الأول: بيان ما يصح من العقود بعد نداء الجمعة الثاني:
يصح من العقود بعد نداء الجمعة الثاني كل ما سوى البيع ومن ذلك ما يأتي:
١ - النكاح.
٢ - القرض.
٣ - الرهن.
٤ - الإجارة.
٥ - إمضاء البيع.
٦ - فسخ البيع.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة ما سوى البيع من العقود ما يأتي:
(١) سورة الجمعة [١٠].