234

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أن الأصل في العقود الإباحة فيقتصر في المنع على مورد النص وهو البيع الوارد بقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (١).
٢ - أن ما سوى البيع من العقود يقل وقوعه بعد نداء الجمعة فلا تكون إباحته مفضية إلى تفويت صلاة الجمعة أو بعضها.
المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلة بيع المباح لمن يستعمله في الحرام.
٢ - حكم البيع.
المسألة الأول: أمثلة بيع المباح لمن يستعمله في الحرام:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - بيع المأكولات والمشروبات لمن يعمل منها المسكر، كالعصير والعنب والتمر، والسكر، والحبوب، من ذرة، أو شعير، أو غير ذلك.
٢ - بيع الدار لمن يتخذها لممارسة الحرام.
٣ - بيع الجارية لمن يؤجرها لفعل الفاحشة.
٤ - بيع السلاح في الفتنة.
٥ - بيع السلاح على الحربى.
٦ - بيع السلاح على قطاع الطريق.
٧ - بيع الأواني لمن يشرب بها المسكر.

(١) سورة الجمعة [٩].

1 / 237