235

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٨ - بيع البيض والجوز لمن يلعب بها القمار.
٩ - بيع الغلام لمن يفجر به أو يؤجره لذلك.
المسألة الثانية: حكم البيع:
وفيها فرعان هما:
١ - الحكم التكليفي للبيع.
٢ - الحكم الوضعي للبيع.
الفرع الأول: الحكم التكليفي:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - إذا كان البائع يعلم أن المشتري سيستعمل المبيع في المعصية.
٢ - إذا كان البائع مترددًا في هدف المشتري ولكنه يغلب على ظنه.
٣ - إذا كان البائع يجهل هدف المشتري.
الأمر الأول: إذا كان البائع يعلم هدف المشتري:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يعلم به هدف المشتري.
٢ - بيان حكم البيع.
الجانب الأول: ما يعلم به هدف المشتري:
مما يعلم به هدف المشتري ما يأتي:
١ - معرفة حاله.
٢ - الإخبار عنه.
٣ - القرائن.
الجانب الثاني: بيان الحكم:
إذا كان البائع يعلم هدف المشتري وأنه سيستعمل المبيع في المحرم حرم البيع عليه.

1 / 238