الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم البيع على من يستعمله في الحرام ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن التعاون على الإثم والعدوان، والبيع على من يستعمل البيع في الحرام من التعاون على الإثم والعدوان.
٢ - حديث: (من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعها ممن يتخذها خمرًا فقد اقتحم النار على بصيرة) (٢).
الأمر الثاني: إذا غلب على ظن البائع أن المشتري يستعمل المبيع في حرام:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا غلب على ظن البائع أن المشتري يستعمل المبيع في المحرم حرم عليه أن يبيع عليه، ولو لم يتحقق ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم البيع على من يستعمل البيع في الحرام إذا غلب على ظن البائع هدف المشتري ما يأتي:
١ - ما تقدم فيما إذا تحقق البائع من هدف المشتري.
٢ - أن غالب الظن تبنى عليه الأحكام كالعلم.
(١) سورة المائدة [٢].
(٢) مجمع الزوائد، باب فيمن باع العنب على العصاة (٤/ ٩٠).