347

Al-Ishāra ilā sīrat al-Muṣṭafā wa-tārīkh man baʿdih min al-khulafāʾ

الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا

Editor

محمد نظام الدين الفٌتَيّح

Publisher

دار القلم - دمشق

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

الدار الشامية - بيروت

جعل عليّ على يده خرقة، وأدخلها تحت القميص (١).
[تكفينه ﷺ]:
وكفّن في ثلاثة أثواب بيض سحوليّة-بلدة باليمن-ليس فيها قميص ولا عمامة (٢).
وروي: أن واحدا منها حبره (٣).
وفي رواية: في حلّة حبرة وقميص (٤).

= الماء لرسول الله ﷺ. وعند ابن ماجه بإسناد ضعيف من حديث علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئري بئر غرس». لكن يشهد له ما تقدم.
(١) أخرجه ابن سعد ٢/ ٢٨٠، وساقه الذهبي في سيرته/٥٧٥/وقال: فيه ضعف. وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/ ٣٦ إلى الطبراني في الأوسط والكبير، وقال: روى ابن ماجه بعضه، وفيه يزيد بن أبي زياد وهو حسن الحديث على ضعفه، وبقية رجاله ثقات.
(٢) هذا متفق عليه من حديث السيدة عائشة ﵂، أخرجه البخاري في الجنائز، باب الثياب البيض للكفن (١٢٦٤)، ومسلم في الجنائز، باب في كفن الميت (٩٤١).
(٣) كذا في السيرة ٢/ ٦٦٣، وابن سعد ٢/ ٢٨٤، والطبري ٣/ ٢١٢، ودلائل البيهقي ٧/ ٢٤٨. والحبرة: ضرب من ثياب اليمن (الخشني ٤/ ٤١٦)، وقال الذهبي بعد أن أورده/٥٧٨/: فلعله اشتبه على من قال ذلك، لكونه ﷺ أدرج في حلّة يمانية، ثم نزعت عنه. قلت: هذا كلام الإمام البيهقي في الدلائل ٧/ ٢٤٩. وسوف يأتي الحديث.
(٤) سقطت هذه العبارة من (٣). وفي (١): وفي رواية: حبرة وقميص. وما أثبته من (٢) والعقد الثمين عن المصنف، والمطبوع. والخبر في أنساب الأشراف ١/ ٥٧١.

1 / 354