على هذا التفسير هي الغرر (^١)، أو الاستغلال (^٢). واختار بعض العلماء أن كلا التفسيرين السابقين صحيح (^٣).
٣ - أن يبيع السلعة بثمن مؤجل، على أن يشتريها ممن باعها عليه بأقل حالًا، وهي مسألة العينة (^٤). وهذا أحد تفسيرات الإمام مالك للحديث (^٥)، واختاره ابن تيمية (^٦)، وابن القيم (^٧). والعلة على هذا التفسير هي الربا (^٨).
(^١) انظر: فتح العزيز، للرافعي ٨/ ١٩٤.
(^٢) انظر: صناعة الهندسة المالية، للسويلم، ص ٣٢، حكم اجتماع العقود في صفقة واحدة، لحمد فخري عزام، بحث منشور في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية التابعة لجامعة آل البيت، الأردن، المجلد ٣ - العدد ١ - ربيع أول ١٤٢٨ هـ، ص ٧١ - ٧٢.
(^٣) انظر: المسالك في شرح موطأ مالك، لابن العربي ٦/ ١٤٦.
(^٤) انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٨٦. قال ابن عبدالبر: " أما بيع العينة: فمعناه انه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة محللة" الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر ٢/ ٦٧٢.
(^٥) الاستذكار، لابن عبدالبر ٦/ ٤٥٠. قال ابن عبدالبر: "وقد فسر مالك مذهبه في معنى النهي عن بيعتين في بيعة واحدة، وأن ذلك عنده على ثلاثة أوجه: أحدها العينة". وفي هذا رد على بعض الباحثين الذين ذكروا أن هذا التفسير للحديث لم يخرج إلا متأخرًا، قال العمراني عن هذا التفسير: أنه"لم يظهر إلا في القرن الثامن"، وقال الدبيان عن تفسير حديث بيعتين في بيعة: "وتفسير السلف، والذي عليه جماهير أهل العلم لم يفسروها بالعينة، وحملها على العينة إنما جاء متأخرًا". انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٨٨، المعاملات المالية، للدبيان ١١/ ٤١٢.
(^٦) انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ٦/ ٥١.
(^٧) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ٣/ ١٥٣.
(^٨) انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ٦/ ٥٢.