465

ابن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك، فإن الوضوء لا يتبعض».

وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي، قال: «أعد».

السند

في الحديثين واضح الحال بعد ما قدمناه مرارا، غير أن رواية الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار في الثاني بغير واسطة ليس بمعهود، وغالبا ما يكون فضالة ونحوه، وحينئذ فالحديث محل ارتياب من هذه الجهة. والأولى من أبي بصير وسماعة.

المتن:

في الخبرين ظاهره أن الوضوء إذا جف جميع السابق قبل إكماله وجبت إعادته، وهو أحد الأقوال لعلمائنا، على معنى أن الحكم بالإعادة يتوقف على الجفاف المذكور، فلو جف البعض لم تجب الإعادة (1). وقيل: باشتراط بقاء جميع الأعضاء السابقة مبتلة إلى مسح الرجلين، وهو منقول عن ابن الجنيد (2). ونقل عن المرتضى وابن إدريس

Page 470