100

Jawāb al-istiftāʾ ʿan ḥaqīqat al-ribā

جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا

Editor

محمد عزير شمس

Publisher

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ

الباب الثاني
في تبايعها نقدًا
الذي حرَّمه الشارع من ذلك هو الذهب بالذهب مع رجحان أحدهما وزنًا، وهكذا الفضة بالفضة.
وكذلك حرَّم البر بالبر مع زيادة أحدهما في الكيل، وهكذا الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح.
وصح من عدة طرق عنه ﵌ أنه قال بعد بيان هذا الحكم: "فمن زاد أو استزاد ــ وفي رواية: أو ازداد ــ فقد أربى" (^١).
وفي رواية: "فهو ربا" (^٢).
زاد في رواية: "الآخذ والمعطي فيه سواء" (^٣).
وأخبر بشراء التمر بالتمر متفاضلًا فقال: "أُوَّه عينُ الربا" (^٤).
وفي رواية: "أُوَّهْ أُوَّهْ، عينُ الربا، عينُ الربا" (^٥).
وفي رواية: "هذا الربا، فردوه" (^٦).

(^١) أخرجها مسلم (١٥٨٤/ ٨٢، ١٥٨٧، ١٥٨٨، ١٥٩٦).
(^٢) أخرجها مسلم (١٥٨٨/ ٨٤).
(^٣) أخرجها مسلم (١٥٨٤/ ٨٢).
(^٤) أخرجها مسلم (١٥٩٤/ ٩٦). وفي ضبط "أوه" وجوه.
(^٥) أخرجها البخاري (٢٣١٢).
(^٦) أخرجها مسلم (١٥٩٤/ ٩٧).

18 / 375