233

فإنه يدركها متى علم ........ بذلك البيع الذي عنه كتم وإن يكن عارضه النسيان ..... عن أخذها واثبه البطلان

وللشفيع جائز أن يسألا ....... عن مشترى شفعته قال الأولى

وهكذا في بيته يستأذن ...... وهو من البطلان فيها يأمن

وهكذا جاء عن الربيع ....... تعلم الألفاظ للشفيع

كيف يقول إن أراد النزعا ...... والوقوف للتعليم ليس منعا

وما عدا هذا من الكلام ....... يبطلها قد قيل كالسلام

والرد للسلام ليس يبطل ....... لفرضه والابتدا منتفل

ولا أقول قط يبطلنها ........ فسلمن إن شئت واطلبنها

قول الشفيع أنه قد طلبا ....... شفعته يقبل شار أبى

لكن عليه تلزم اليمين ........ إن شاءها وأنه أمين

يأخذ الشفيع كل الثمره ...... ويدفعن للشاري ما قد خسره

وقيل ما خسره وما أخذ .... فلا له ولا عليه ونفذ

لأنه قد كان ماله وما ....... أغله له وما قد غرما

وكونه للثانى قد تنقلا ........ لا يمنعن عليه ما قد حللا

إذا كان قبل الانتقال حلا ....... كذاك لو لم يطلبنه أصلا

كيف يحرمن عليه الطلب ...... ما قد مضى وهو حلال طيب

والأولون نظروا للأصل ....... لأن ذاك البيع أصل النقل

ما ناله الشفيع إلا بعدما ......... بيع فذاك البيع أصل علما

به يصير المال للشفيع ......... من بعد ما كان أخا تشفيع

كأنما الشاري شرى لنفسه ....... أو للشفيع إن أتى بفلسه

فإن أتى الشفيع يوما أخذا ...... ما قد شرى وما عليه استحوذا

وإن أبى أو أبطل التشفيعا ...... فالمشتري يحوزه جميعا

لكن أرى الشفعة شيئا غيرما ........ كان من البيع له تقدما

فالمشتري يأخذه بالعقد ....... وللشفيع نزعه من بعد

فالعقد غير النزع فاعلمنا ....... من هاهنا قمت أفرقنا

كتاب المضاربة

وهي أن يستسلم المضارب .... مالا به لغيره يضارب

بجزء من ربحه يعين .......... كربع أو خمس يبين

جوازها يكون بالنقود .......... وغيرها من جملة المردود

وفي العروض لا تجوز حتما ...... إلا مقالا شذ إذ تسمى

Page 123