241

وذلك البطيخ والقثاء ........ وما إليه يسرع الفناء والخلف في رهن العبيد وردا ...... لكنني أرى الجواز أجودا

وليس للراهن فيما رهنا ....... تصرف حتى يفك المرهنا

والعبد إن أعطاه أو إن وهبه ..... فهو على الخلاف فيما رتبه

فمن يقول رهنه صحيح ....... فإنه لذاك لا يبيح

والعكس في العكس ومهما أعتقه ... فإنه يعيق حين أطلقه

يعيق من قيل الفداء فاعلما ........ إذ لم يكن من الشريك ألزما

ويبق حقه على من رهنا ....... لأنه هو الذي قد ضمنا

وهل لمن يرهن يوما أمته ...... يطأها وهي بذاك مثبته

قيل له وقيل لا وإنما ........ يبنى على الخلف الذي تقدما

فإن نقل بصحة الرهن فلا ..... نقول إن فعله قد حللا

لأن ذا الحق شريك فيها ........ كيف له مع ذاك أن يأتيها

وقيل من أوصى بما قد رهنا ...... فداؤه من مال من قد رهنا

وإن أقر فهو من مال الذي ...... له أقر خذه منه وانفذ

والرهن لا يشرع فيه الغرما ....... إن كان مقبوضا رواه العلما

بلا اختلاف إن يكن من رهنا ...... حيا وفي الموت اختلاف الفطنا

وأكثر القول به أحق ....... قابضه حتى يتم الحق

والرهن في الأصول بالإثبات ...... يعرف كالنخيل والأبيات

فبعضهم أثبه والبعض .... ينفيه إذ لا يتأتى القبض

فعند من أثبته قد أحكما ...... به لذى الاثبات دون الغرما

حتى يتم حقه كالرهن ...... في كل حكم فافهمنه عني

ومن يرى بطلانه يقول ...... للغرماء كلهم دخول

فتشرع الديان في الأثبات .... عندهم في مطلق الحالات

وعمل الناس على استعماله ...... فهم يعاملون في أحواله

لا يدخل الغريم مهما أطلقا ..... مع غريم مثبت قد علقا

إلا إذا نادى منادي من حكم ...... بأنما الاثبات بطل يلتزم

فيبطلن ذلك في المستقبل ...... والمضي يبقى في السبيل الأول

ومن يجوزه يجوزنا ...... لكاتب في ذاك يكتبنا

وبعضهم أجازه في السكر ...... بعد ظهور زرعه للنظر

وأنه مصدق إن قالا ...... قد نبت السكر واستحالا

Page 131