248

إلا إذا كان به اتساع ......... عن سكنه ففضله يباع والنعل والمصحف والكتاب ..... ليس يباع ورد الجواب

إن كان ممن للعلوم طالبا ...... نهاره والليل فيه راغبا

أما إذا كان لها لم يطلب ...... يباع عنه ما حوى من كتب

وآلة المديون للصناعة ...... تباع في الدين مع البضاعة

ولا تباع في مقال الأمجد ...... أبي على الحسن بن أحمد

وجعل عليه إن خلا من مال ..... فريضة بقدر الأحوال

تدفع للغريم حتى يقضى ........... حقوقه وذاك مثل الفرض

وما عليه الحبس والكفيل ......... و لا لخصمه بذا تعليل

وقيل إن كان أخا صناعه ......... وخاف من مغيبه امتناعه

يلزمه أن يحضر الكفيلا ....... ويذهبن عرضها والطولا

كتاب الضمانات

تعلق الحقوق بالإنسان .......... جناية يعرف بالضمان

فمن جنى في مال غيره ضمن ...... إن لم يكن صاحبه بذا أذن

وهكذا جان على الأبدان ....... فأرشها يلزم ذاك الجاني

والعمد فيه والخطا سواء ........ يضمنه راكبه الخطاء

والفرق في الإثم فلا إثم على ....... من كان مخطئا لذاك فعلا

والإثم والضمان في العمد معا ....... وإن يتب فالإثم عنه رفعا

ويبقى غرمه فلا خلاص له ......... إلا بغرم ما به تحمله

أو ببراءة وحل صافي .......... من صاحب الحق على تصافي

باب أسباب الضمان

وها أنا أذكر في ذا الباب ........ ما كان للضمان من أسباب

من غصب الأرض وفيها زرعا .... فهو لرب الأرض حكما شرعا

ولا له بذر ولا عناء .........ز لأنه الغاصب والخطاء

وبعضهم ببذره قد حكما ...... والأرض ما انقصها أن يغرما

وسارق صرما له قد فسلا ........ بأرضه فصار نخلا أطولا

فالنخل في الحكم لرب الصرم ..... وقيل فيه غير هذا الحكم

وغاصب قطنا أو الكتانا ..... فحاك منه الثوب حين كانا

فإن ذاك الثوب للمغصوب ........ ورجع الغاصب بالذنوب

وسارق خشبة يرضيه ......... وإن يشا ثمنها يعطيه

لأن في إخراجها إفسادا ....... لبيته ولا نرى الفسادا

Page 138