247

وإن في إخفائه مخادعه ....... للناس إذ لم يعملوا موانعه والخلف هل يحجر كل المال ...... أو قدر الدين على جدال

ولا أرى أن يحجرن الكلا ....... لأنما الموجب دين حلا

والغرض الوفاء لا سواه ..... فكيف يحجرا ما عداه

ومن عليه ماله قد حجرا ....... فماله للغرماء صيرا

وليس للزوجة فيه نفقه ....... لأنه في دينه قد غلق

كلك الأولاد لو صغارا ........ لأنه للغرماء صارا

وليس للفتاة في المخالعه ....... من بعد حجر مالها المخالعه

وحاصل المقام يمنعنا ....... تصرف المديون حيث عنا

وكل ما به أقر يدخل ........ في مال عند الغرماء يجعل

وزوجة المديون مثل غيرها ...... تحاصص الديان في تقديرها

وولد المديون لا يحاصص ...... قد قيل فيما الغرما تحاصصوا

و لا يعذب الآله أحدا ........ بدين ابنه كذاك وجدا

ومن أقر بالذي قد يملك ........ ودينه لماله مستهلك

فإن حكم المال للمقر .......... له به من غير خلف يجرى

إلا إذا ما كان إلجاء فلا ........ يثبت إقرارا لمن تحيلا

وذاك مهما ظهر المراد ........ وعلموا الذي به يراد

وإن خفى فأمره لربه .......... وحسبه منه ارتكاب ذنبه

للغرما عليه مهما جحدا ....... يحلف أنه لذا ما قصدا

وإن يرد بيع الأصول أمهلا ........ شهرا وللعروض ما تحصلا

أقله ثلاثة الأيام ......... لسبعة الأيام بالتمام

وإن يكن من بعد ما قد حكما ....... بحجرة لم يقض حق الغرما

وقد أتاه بعد ذاك مال ......... فداخل فيه كذا يقال

وكل وما فوق الإزار قيلا .........للغرماء فاطلب الدليلا

وبعضهم قال إزار وردا ......... وقيل لا إلا إزار أبدا

وهو إزار مثله لتعلما .......... وعل هذا في الذي قد ظلما

وصاحب الدين له يرخص ....... كما سيأتي وبه يخصص

أو أنها الأقوال في ذا توجد ..... بين مرخص ومن يشدد

من ذلك الترخيص ما قد ذكروا .... من منزل المديون فيما أذكر

كقولهم في منزل المديون ......... ليس يباع في قضا الديون

Page 137