Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
ورخصوا لرجل قد اشترى ....... بضاعة نسيئة من الورى ولم يكن يملك في يديه ........ وفاء ما صح لهم عليه
لكنه للفتح ينظرنا ......... ولوفا الديون ينوينا
وينبغي أن يخبرن من باعا ...... بحاله لينفي الخداعا
ومدعي الإعسار للمطالب ....... في الدين بالصحة فليطالب
لأنه صار له عن عوض ........ والحال بالبقا لذاك يقتضي
وإن يكن يلزمه من أرش ........ أو من ضمان أو صداق ينشي
فجائز ما يدعيه عندنا ......... حتى يصح أنه من ذى الغنا
ومعتق في مرض غلاما ....... والدين يلزمنه إلزاما
وماله لم يكف للأداء .........ز إلا ببيع العبد ذي استيفاء
يباع في الدين كذا موجود ....... والعتق منه باطل مردود
وإن أحاط الدين بالأموال ...... أنفق بالقوت على العيال
ليس له أن يطعم الضيوفا ........ ويهب الإحسان والمعروفا
كذاك حكم العتق للعبيد ......... كذا التغالي في صداق الغيد
وفعله لذاك إن لم يحجر ........ عليه ماض وهو قول فانظر
وهو بذاك باتفاق يأثم ......... لأنه مضيع ما يلزم
ولا أقول بثبوت ما فعل ........ لأن منه الضر للخصم حصل
وفي الأحاديث دلالات على ...... إبطال فعله إذا مافعلا
ومن يخالف ما الآله شرعا ....... فهو حقيق فعله أن يمنعا
باب الحجر والتفليس
ومن يكن عليه دين لا تفى ........ أمواله يمنع من تصرف
وذلك الحجر ولكن بعدما ........ يطلبه الغريم ممن حكما
كذاك إن كان أخا غناء ........ لكنه الغريم ممن حكما
فيطلب الغريم وهو يمتنع ....... من الأدا يحبس حتى يرتدع
ويقضي ما عليه والحاكم لا .... يبيع ماله إذا ما نكلا
وقيل بل يبيعه إذا أبى ......... وذلك الحكم الذي قد وجبا
وليس للحاكم أن يحجرا ..... في غيبة ممن عليه حجرا
في قول بعض وأناس قالوا ..... إن غاب أيضا تحجر الأموال
يعلن ذاك في مجامع الورى ...... أ فلانا ماله قد حجرا
وإن خفى فليس يثبتنا ........ وجائز أن يتصرفنا
Page 136