280

لانه أقر ثم أنكرا ....................... وماله من بعده أن ينكرا

ويثبت الإقرار بالتمام ................... كأنه ما استثى في الكلام

كتاب الأمانة

والمال إن حفظته للغير ...................... فهو أمانة خلا من ضير

فصونه يلزم والأداء ........................ لأهله إذا إليه جاؤا

ولوجوب حفظها المعتاد ..................... ينحط عنه السير للجهاد

إن خاف بالمسير أن تضيعا .............. وضامن إن فعل التضييعا

وحاضر الفروض لا يعطل.................لفعل غائب ولا يهمل

ومن هنا يلزمه أن يدفعا ................... إن جائر أرادها لينزعا

وما عليه إن يغب دفاع .................... وإنما عليه الإمتناع

ومن وجوب حفظهما يكون .............. خصما وأنه له اليمين

وقيل لا يكون فيهما خصما ............. بل أهلها يعطون هذا الحكما

والأصل يختار بأن يكونا ................ خصما وعرضه إذا يصونا

ومن له دراهم قد دفعت ............... أمانة بخلطها قد ضيعت

إن كان خلطها بغير إذن ............. أرى بخلطها الضمان يجنى

وقيل لا بأس إذا رآه ................. أحرز للمال و لا أراه

ولا يجوز وضعها في متلف ............... وضامن بوضعها إن تتلف

قيل ولو بأمر من قد أمنا ................. بوضعها واضعها قد ضمنا

لأنه إضاعة للمال ................. فليس وضعها من الحلال

قلت ولكن إذنه يسقط ما ............... كان له لولاه حقا لزما

وقيل لا تستأمن الخئونا ............... ولا تك لخائن أمينا

إذ جعلها مع خائن تضييع ........... لماله وذلكم ممنوع

ومن هنا قال أولو الصيانة ........... جزاؤه في فعله الخيانة

وإن تأمنت لخائن فلا .................... يؤمن أن يأتي بسرقة الملا

وخائن أنت إذا علمتا ................ بأنها خيانة أمنتا

شاركته إذ خان فهو يسرق ............... وأنت بالسرقة ذا منطلق ومن تكن في يده أمانه ............... فجعلها مع خائن خيانه

Page 18