281

وهو بذاك ضامن وإن يكن ................. أمنها الأمين ليس يضمنن

لو تلفت من غير ما تضييع ................... منه فلا ضمان للجميع

وإن يضيع الأخير ضمنا ................... وسالم من للأمين أمنا

والغيب لله و لا يدريه .................... وظاهر الحال هنا يكفيه

وما على الأمين من ضمان ................ إن لم يقصر فافهم المعانى

ولا يجوز البيع للأمانة ..................... إذ ليس بيعها من الصيانة

إلا إذا خاف الفساد والعطب .............. فبيعها لذا الصلاح مستحب

وإن يكن في البحر ألقاها لما .............. رآى من الخب فلا يغرما

ومن فدى النفس من الجبار .............. بها فغرمها عليه جارى

وساقط ضمانه إن غلبا .................... عليه والعذر له قد وجبا

إن لم يكن له بذاك عمل ................. ولا دلالة لهم إذ دخلوا

وقيل في مستودع لحب ............... أفسده السوس معا بالضرب

فحطة فوق سطوح المنزل ............. ليذهب السوس مع التأكل

فهاجت الريح عليه فغدا ................ ولم يحصل منه شيئا أبدا

فساقط ضمانه من حينه .............. لأن هذا قيل من تحصينه

وإن يكن ودعه واشترطا .............. ضمانها فذاك شرط سقطا

لأنه مخالف المشروع .............. فجعله فيها من الممنوع

وكل ما خالف أمر المصطفى ........... فذاك رد وهو باطل الوفا

وقيل إن الشرط ثابت وقد ............. جرى على رضاهما فلا يرد

وآخذ من رجل كتابا .................. قومه بقيمة إن غابا

زائدة عن قيمة الكتاب ................. ثم أصيب منه بالذهاب

فقيل ما عليه في القضيه ........... في الحكم غير القيمة الأصليه

ويقبل القول من الأمين .............. بأنها ضاعت مع التصوين

لأنه أمينه إذ أمنا ................... فما له من بعد أن يخونا

Page 19