282

والخلف في تحليفه إن ادعى .......... بأنه لحفظها قد ضيعا والقول بالتحليف يذكرنا .............. في أكثر الأقوال فاعرفنا

ومن تكن في يده وديعه .............. فجاءه لأخذها ربيعه

وعنده من ربها كتاب ................... بدفعها وما به ارتياب

فقيل من تعارف الأنام .................. جواز هذا ليس في الأحكام

وضامن لها إذا ما أنكرا .............. صاحبها إرسال من قد ذكرا

وماله على الرسول يرجع .......... إذ باختياره جرى ما يصنع

ورجل دراهما قد أودعا ................ وقال للأمين ابنى فامنعا

إن مت بل في الفقراء ضعها .................. فباطل ما قاله فدعها

إلا إذا أوصى بها للفقرا ................. فإنه ينفذ ما قد ذكرا

لأنها وصية والأول ............... أمر وقيل الأمر فيها يبطل

لأنه قيده بالموت .................. وماله يفوت بعد الفوت

وقيل إن الأمر كالوصية ............... لأنه المقصود في القضية

قد قصرت عبارة المعبر ............... مع أنه أرادها في النظر

وإن أقر صاحب الأمانه ............ بأنه سرقها فلانه

فدفعها فيما أرى مباح ............... لمن يشاء ما به جناح

إن شاء أن يعطيها المقرا ............. له وإن شاء الذي أقرا

لكن هناك عندنا أحوال ............... يلزم باعتبارهن حال

إن كان قادرا وخاف منه ............. ظلما لأهلها فيمنعنه

وردها لأهلها من باب ............. نصرة مظلوم من الأصحاب

وهاهنا لفظان لا بد وأن ................ تدريهما ودعه أو ائتمن

هما بمعنى واحد والنطق ................... مختلف فمن هناك الفرق

قوم يعبرون بالأمانه ................... وبعضهم وديعة لسانه

وإن يكن أخذها لينتفع .............. بها وبعد ذاك ردها شرع

فإنها عندهم بالعارية .............. تعرف وهي للأنام جارية

يأخذها ويعلمن ما يعمل .............. بها ولا ضمان فيها يجعل

وإن يكن قد شرط الضمانا ............ فالخلف في ضمانها قد كانا وضامن إذا لها يستعمل ................ في غير ما لأجله قد تجعل

Page 20