283

وذاك كالخصين يضرب الحجر .......... به فضامن له إذا انكسر

واللحم للأكل يقطعنه .......... بخنجر إن ضاع يضمننه

والثوب يجعلنه رشاءا ................. وكل شيء نحو هذا جاءا

ومستعير لحمارة إلى ............. نزوى فجاوز المحل وعلا

تلزمه إن تلفت مع الكرا.............. وقيل بل قيمتها بلا كرا

وجائز نسخك للكتاب ............. إن استعرته من الأصحاب

لو منعوا من نسخه لأن ما ........... تأخذه العلم الذي قد رسما

ولا يجوز أبدا لأحد .............. منع العلوم طالبا ومهتدى

باب اللقطه

ومال مسلم تراه ساقطا ........................ فكن لما ضاع عليه لاقطا

تحفظه له إلى أن تجده ................ أو يبلغ الحد الذي قد حدده

تعرفنه بما حواه .................. وعاؤه عفاصه وكاه

فهذه ثلاثة الأوصاف ........................ فدفعه بهن قيل كافي

وإن يعرف بثلاث أخر ................. مختلفات جائز في النظر

وقيل بل علامة تكفيه .................. واحدة إذا رآها فيه

وقيل لا تكفيه غير البينه ................... وهو مقال ماله من بينه

المصطفى يعتبر الأوصافا .................. ونحن نحكى بعده خلافا

لا نقبل الخلاف فيما وردا .......... فيه عن المختار حكم أسندا

ونعذر القائل حيث قالا ............... لعله لم يسمع المقالا

أو أنه ضعف ما قد سمعا ............ أو أنه أوله أو ادعى

لكن إذا أتلفها من بعدما ................. عرفها وجاء من لها انتمى

فها هنا قد قيل يطلبا ............... بينه منه تبيننا

فإن أتى بينه خيره .................... إن شاء غرمه وإن شاء أجره

لنما الخلاص بالإنفاق ................. مععلق بعدم التلاق

فإن لقى صاحبها من بعدما ................ أنفذها خلاصه تهدما

قال أبو نبهان والمهنا ................... ليس عليه بعد يغرمنا وذان من خيار من تأخرا ................ من صحبنا قالا بهذا نظرا

Page 21