Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
وليس للعمال من نضار ............. وهو الذي ينضر في الاثار ليس لهم فيه نصيب إنما .............. نصيبهم من الجذور فاعلما
وعامل أردت منه العملا .............. فاشترط القرض على أن يعملا
أقرضه عشر دنانير على .................. خدمته أو يتركن العملا
فقيل ذاك القرض جائز ولا ............... يكون قرضا جر نفعا مثلا
لأنه قرض على إجاره ............... فهو كمن عجل الاستجاره
وإن يكن أجرهم بالتمر .............. أو بالشعير أو صنوف البر
فقيل لا يقضيهم الدراهما ................ والعكس قيل جائز كن فاهما
وأجرة الأجير عند الأكثر .............. بعد تمام العمل المقرر
لا يستحق أخذها من قبل .............. ذاك لأن ذاك أصل البذل
وقيل يستحقها مذ عقدا ........... فالعقد أصل الأجر إذ تقيدا
يجبر هذا لتمام العمل ............. وذا على مبذوله المفضل
وأقذر الذنوب ظلم الأجرة .......... أجيره بعد تمام الخدمة
فأعطه الأجرة قبل أن يجف .......... عرقه وذاك قبل أن يخف
وهو عبارة عن المسارعه ........... فكن مؤديا له منافعه
وذلك الحال يدل إنما .............. أجرته من بعد أن يتمما
من قذر الذنوب أيضا ما ورد ............. ظلم النسا صداقها إذا نقد
وهكذا إن تقتل البهائم ........... لغير معنى كلها مظالم
ويقبل القول من الأجير .............. في كل ما غاب من الأمور
كالحج والصيام مع شحب الفلج .......... إن ادعى بأنه صام وحج
لكنه في حاضر الأعمال .............. لا يكتفي فيه بنفس القال
لانه مشاهد والأول ................. فيه أمين نفسه فيقبل
وإن يكن قد شرط الإشهادا .......... عليه في الحج كما أرادا
يلزمه ذلك في جميع ............... مناسك الحج عن الربيع
وإن يكن قد ادعى الدلال ............ أن ذهبت سلعته والمال
فإنه يكون في ذا مدعى ............. تلزمه بينة إذ يدعي
وإن يك ادعى ذهاب الثمن ............ من يده من بعد بيع المثمن
Page 39