Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
وقيل في الحج وفي سبيله ....... ينفذ لا يرجع عن مبذوله وخارج بالحج عن إنسان .......... ولم يزر قبر النبي العدناني
إن وقع الشرط على الزيارة ........... يحط عنه ربع الإجارة
والثلث قد قيل وقيل النصف ........... وينبغي أن يضبطنه العرف
ينظر في مغارم الزوار ............ وفي العنا بالكيف والمقدار
على اختلاف الوقت والأسعار ......... فيجعلن هذا من المعيار
بقدره يكون الإنحطاط ........... وذاك عندي هو الاحتياط
وإن أبى الدلال أن يأخذ ما ............ تعامل الناس عليه حكما
عليه بالأخذ ولو بالحبس ............. إذ عرفهم خلصه عن لبس
وعن فتاك القطن تأخذ النسا ......... أجوده طابوا بذاك أنفسا
وان أبوا فلا أرى الخيارا ........... يأخذن منه لا ولا الشرارا
وإنما لهن من ذاك العنا ......... وذاك أجر مثلهن إن عنا
وفي قصية مع النساج ............. لصاحب الثوب بلا احتجاج
وليس للنساج شيء منها ......... وعند طيب النفس يأخذنها
وإن جرى العرف بتركها له ............ يأخذها فالعرف قد حلله
ورجل مستأجر لبقرة ........... سمادها قيل لمن قد أجره
وقيل بل لربها السماد ............... وللأجير الفعل والحصاد
وساكن المنزل بالسماد .............. أولى به من ربه الجواد
إن كان في أحواله مجتمعا ............ فإنه يأخذ ذاك أجمعا
وإن يكن مفرقا في المنزل ............. فهو لرب المنزل المحصل
ورجل يسكن دار رجل ............... من بعد أن غاب ولم ينتقل
فاجتمع السماد من سكناه ............. فهو له جميعه نراه
لكن عليه أجرة السكنى تجب .......... وهو بذاك الحال مثل المغتصب
وعامل النخل له من العسي ........... حصته إلا بطيب الأنفس
وحطب القطن وتبن البر ............ كمثله في قول أهل البر
وهكذا قيل عسى الذرة ............. بقدر ما كان له من حصة
وإن يكن شرط عليه اشترطا ............. فالشرط لازم إذا ما اشترطا
Page 38