299

لأنما الأجرة عن نفس العمل ............. ولا يحطها الذهاب إن حصل

ويعزل العامل مهما أفسدا ................ ولو كان قبل وقته اللذ حددا

لأنه أريد للعمار .............. لا لفساد الزرع والدمار

لكنه يعطى عنا ما عملا ........... مقدرا مقسطا مفصلا

وماله أجر إذا لم يكمل ............. ما كان قد عينه من عمل

وإن يكن عمله مجهولا .............. كان عنا المثل له مبذولا

وقيل في العامل مهما وقفا ........... بنفسه عن زرعه وانصرفا

فلا عنا وان يكن بعذر ............. وقوفه فاز ببعض الأجر

وان يكن قد اكترى عبيدا ........... ليعملوا أرضا له بعيدا

فهربوا قبل الدخول في العمل ........ فلا عليه أجرة ولا بدل

وإن يكن لعمل مجهول ............ كان عليه أجرهم في قول

ومن يكن أنقذ للغريق ............ من والج الماء أو الحريق

بأجرة زائدة ليس له .............. إلا عناء من يكون مثله

كذلك العطشان إن أحياه ............ بزائد الأجر له عناه

مع ثمن الماء بذاك الموضع ........ ولا يزاد فوقه فاستمع

كذلك فيمن ماله قد ذهبا ........... في البحر بانكسار ما قد ركبا

فقال من أخرج شيئا فهو له .......... فغاص إنسان له وحصله

فإنه يعطى عناء المثل ............ ولا يجوز أخذه للكل

وإن يكن قال بجزء منه ........... فثابت ليس يزول عنه

وهكذا في رجل قد سرقا ........... مال له لم يدر من قد سرقا

قال له زيد أنا آتيك به .......... لكن عليك مائة بسببه

إن كان ذاك عنده أو عند من ......... يعرفه فلا له ذاك الثمن

وإن يكن موضعه قد جهلا ........ فذلك الأجر له قد حصلا

وقيل قطع أجرة الأجير ........... لعمل الحج من المحجور

وبعضهم رخص والمانع لا ......... يرى له سوى الذي قد بذلا

وكل ما يفضل من إنفاقه ................. يرجع للوارث باستحقاقه

Page 37