Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
لا يقتلن بذاك بل منه الديه ......... تؤخذ من أمواله مؤديه لان ذاك شبهة والقود ............ كالحد بالشبهة عنه يفقد
ورجل أحرق بيتا فاحترق ............ فتى هناك فجزاؤه الحرق
إذ قيل في المحرق للإنسان .......... فجزاؤه يحرق بالنيران
وقيل بل بالسيف قتله يجب ......... والنار في الأخرى له إن لم يتب
وقيل فيمن يحرق المتاعا ......... تقطع منه يده أجماعا
وبعضهم يقول تقطعنا .......... مع يده الرجل وما تؤنا
لأنه محاربا يكون .............. عندهم والبعض لا يكون
وهو سواء أحرق القليلا ..... أو الكثير فافهم التأصيلا
وقال بعض الناس حتى يحرقا ....... ما يجب القطع به لو سرقا
وامرأة لإبنها قد أحرقت .......... فالأرش واجب لما فيه أتت
ولا يجوز قطعها اعلمنا ............. وحقها الابت يلزمنا
ومظهر للسحر قتله لزم ............ وهو عن المختار حكما قد علم
إذ لا يكون ساحرا إلا إذا ........... أشرك فالسحر به قد احتذى
ويقتل الشاتم للمختار ............ إذ شتمه من أعظم الإكفار
وإن يك الشاتم ذميا فلا ........... ذمة تبقى عنده فليقتلا
ويلطم الشعي حين سبا ............ للعمرين أو أنه يمهل
وقال بعض العلماء يقتل .......... والأصل قال أنه يمهل
لعله يتوب مما اقترفا ............ قلت ولا أراه يقبل الوفا
إذ اعتقاده يضاهي الزندقه ........... فيظهرن لعجزه تملقه
يريك أنه من الأبرار ............. مع عجزه وهو من الفجار
إن أمكنته فرصة لا وثب .......... وأظهر المكتوم حالا وانقلب
بقتل مثله يعز الدين ........... وتذهب الشكوك والظنون
إن لطم الذمي مسلما قطع............ يمينه عل سواه يرتدع
وإن يكن للعبد يوما لطما .......... يلزم أن يؤدبن ويغرما
من قال يا *** ويا حمار ....... توجبن تعزيره الآثار
وقيل في القبلة والمقاعده ............... والضمة التعزير بالمعانده
زجرا لهم عن فعلهم وردعا ........ كما يرى القائم فيه شرعا
باب الحدود
Page 58