Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
وذاك بالثلاثة الدراهم ............ مقدر بين أولى التفاهم
وبعضهم قدره بأربعه ............ والأول المشهور فلتتبعه
لكنما العمانيون منا ................ مالوا إلى الأخير فافهمنا
وفي مقال الحسن البصري ............. بدرهم يقطع في المروي
ولم يكن هذا من الأصحاب ......... لكنه لم يخل من صواب
وقال قوم من مخالفينا ............ لأحد في القطع كما روينا
والحق ما قدمته عن صحبي .......... لما عليه من دليل ينبي
من الأحاديث عن المختار ............ ما يشرطن ربع الدينار
وذاك أن يقر أو أن يشهدا ............ عليه عدلان بما تقلدا
وان يكن في السجن قد أقرا ........... أو كان في إقراره مضطرا
فذاك شبهة بها الحد سقط .......... فما عليه هاهنا قطع يقط
كذاك إن أقر ثم رجعا ........... فالاشتباه هاهنا قد وقعا
أو رجع الشاهد عما شهدا ......... ولو بقى صاحبه مؤكدا
وسارق دراهما مشتركه ........... في قطعه أقوالهم معتركه
وهكذا إن سرقوا جماعة ........... أربع دراهما مشاعة
فالاختلاف فيهما قد نقلا ......... يقطع في الكل وبعض قال لا
وسارق مال صبي طلبا ........... والده يقطع لو كان أبى
لأنما الإبن وماله لمن ............ كان له أبا لهذا يقطعن
وما على السارق من غنيمة ......... قطع ولكن تلزمن القيمة
كذاك لا قطع على المجنون ........ ولا على صبينا المصون
ولا على عبد لمال سيده .......... لشبهة تمنع قطعا ليده
ويقطعن لغيره إن سرقا ............ إن كان فيه شاهدان اتفقا
وليس يقطعن بالإقرار ............ لأنه على سواه جاري
إقراره يضر بالموالى وإن ............ أقر والمسروق عنده اقطعن
والوالدان سرقا مال الولد ........... فليس يقطعان في هذا السبد
لأنه كسارق لماله .............. وإن نحرمنه مثل حاله
إذ لا يقاد قاتل بإبن ............. والمال دون القتل فأفهم عني كذاك من يسرق بيت المال ............ لا تقطعن يده بحال
Page 62