Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
كذاك مال الكعبة الشريفة ............ لا يقطعن إذ نرى تخفيفه
وهكذا السارق للثمار ............... إن كان في النخل أو الأشجار
وإن توارى ذلك الحصون .......... فالقطع فيه لازما يكون
ومن تعاطى نائفا من الثمر ......... لا قطع فيه إن يكن خلف الجدر
وسارق ثوبا من الحمام .............. ليس عليه القطع في الأحكام
لأنه يؤذن بالدخول ........... لجملة الخلق بغير قول
ومثله المأذون في دخوله ........... من كل موضع على تفصيله
وسارق السارق ليس يقطع ........... لأنه بشبهة مضطلع
وسارق الطير ومن قد بلغا .............. لا يقطعن لا إذا لم يبلغا
لن للبالغ أن يمتنعا ............. فحيث ما طاوعه لم يقطعا
قد آثر الحياة إذ طاوعه ............. أو آثر الهوى متى طالعه
إذ ربما يصحبه اختيارا .......... وربما طاوعه اضطرارا
وفي الجميع شبهة لا يقطع ......... بها فكيق عنه لا يمتنع
وهذه الأحكام في العبيد ............. والحر فوقهم بلا تحديد
إذ لم يك الحر بمال فإذا ........ ما أخذ الحر ففيه انفذا
ينفذ فيه ما مضى من حد ............. فيمن يحاربن بالتعدي
وأوجب الربيع وابن جعفر ............ ذلك في الحر الصغير فانظر
إن كان من بيت ومن سواه ............ سليل جعقر كذا حكاه
وأطلق الأصل به المقالا ............ كمثل ما الشيخان فيه قالا
وقيل بل في الطير يقطعنا .......... إن كان من حرز له تعنى
ويرفع القطع عن اللذ أرسلا ............ منه لعدم الحرز فيه مثلا
وسارق بهيمة من منزل ............ ذبحها فيه ولم ينقل
وبعد ذا أخرجها فقيل لا ........... يقطع إذ ضمانها قد حصلا
وقيل بل يقطع والطعام إن ......... يأكله في البيت به الخلف زكن
ومستعير ينكرن العاريه ............ فلا يحد عندهم علانيه
Page 63