Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
لأنه كمنكر الحقوق ............. وليس فيه حالة المسروق وسارق اللقطة ليس يقطع ........... ويقطعن سارق ما يستودع
وسارق هرا وكلب الغير ............ مقوما بقيمة التقدير
من حرزه فقيل فيه يقطع .......... وإنني لقطع هذا أمنع
لما أتى من ثمن الكلب وفي .........ز تملك الصنفين خلف فاعرف
لو لم يكن سوى حصول الشبهة ............. لكان كافيا لدفع الحجة
ويقطع النباش للقبور ............... إن أخذ المقدار في المأثور
لأن ذاك القبر حرزه وقد ............ قيل بأن مثل هذا لا يحد
كذاك لا حد على من سرقا ........... ما أخرج النباش ثم أنطلقا
وما على الطرار قطع وهو من ......... يأخذ ما في طرة ويذهبن
كذاك لا قطع على مختلس ........... وهو الذي يأخذ بالتخلس
كآخذ لخاتم من أصبع ........... درى به أو نائما ولم يع
وسارق لمال غائب فلا ............. يقطع لو جاء الذي قد وكلا
ولليتيم قيل يقطعنا ........... إن طلب الوصي فافهمنا
وإن يقل مالي الذي أخذت ........... أو أنني هذا قد اشتريت
فشبهة تدفع عنه الحدا .............. كان محقا فيه أو تعدى
وقيل للسارق أن يرجع عن ........... إقراره من قبل أن يؤلمن
والقطع من رسغ اليد اليمين ............ لا فوقه عند أولى التبيين
وغير هذا للمخالفينا .............. إذ قيل فيع غير ما حكينا
والخلف عليه ذاك عند ربه .......... لكنه لا يحكمن له به
وإن يمت من قبل قطع أخذا ........... من ماله ذاك وعنه أنفذا
فصل حد الزاني
والحد في الزاني على أصناف ......... بالجلد والرجم وبالأسياف
فالجلد في البكر بنص الذكر ........... والرجم بالسنة في ذا الحر
إن كان محصنا وذاك إن نكح ...... ثم زنى فرجمه هنا اتضح
والعقد يكفى قيل في الإحصان ............. وقيل لا ورجحوا ذا الثاني
والحر إن لأمة تزوجا ............ كانت لدفع الرجم عنه ملتجا
لانه بذاك ليس يحصن ............. وهكذا مجنونة تمكن
Page 64