327

ومن زنى بمحرم بالسيف ............ يقتل حده بدون حيف في البكر والمحصن هذا عما ........... يروى عن المختار فيه حكما

فهذه أصناف هذا الحد ............ ووضع ذا مكان ذا تعدي

فمن يكن قد استحق الرجما ........... فقتله بالسيف يعطي الإثما

فاعله يستغفر الرحمانا ............. قيل ولم يروا به ضمانا

ومن يكن قد حده بالجلد ............... وصح إحصان له من بعد

فإنه يرجم والإرش غرم ............ من بيت مال الله حسبما لزم

وقيل في ال***ى إذا تزوجا ............. بمثله ***ى بها قد ولجا

أنهما بذاك يحصنان ........... إن زنيا بالحد يرجمان

وقيل لاحد على المجوسي.............. وعابد الأوثان والنحوس

حتى تراهم أحصنوا من بعد ............ إسلامهم فاحكم لهم بالحد

وإن زنى المشرك ثم أسلما ............. فالحد بالإسلام عنه انهدما

والعبد إن أعتق من بعد الزنا ...........فحده فيه اختلاف عندنا

وقبل عتقه يعزرنا ............ إن كان بكرا أو فيجلدنا

يجلد نصف الحد خمسين فقط ............. لخسة الحال ترى النصف سقط

واقرأ إذا ما شئت إن أحصنا ............. في سورة النسا تبيننا

وحيثما قد شرع الموصوف ............ فالرجم لا يدخله التصنيف

وحيثما قد شرع الموصوف ............ فالرجم لا يدخله التنصيف

من ذاك قلنا يجلدن خمسينا ............ إذ مائة في حرنا يقينا

وإنما الذكور والنساء ............ فيه سواء وكذا ال***اء

وقيل للسيد أن يقيم في ............ عبيده الحد بلا تعسف

وقيل لا بل يحملنه إلى ........... إمامه إذ غيره لن يفعلا

وإنما يلزم الإقرار ............ ثلاث مرات بلا إنكار

يقر أنه ونى والرابعة ............ توجب حده بلا ممانعة

إن كان قد خلا من الجنون ............. وعته في عقله المصون

وإنما يؤمر بالتمهل ........... به مخافة الفساد المخبل

قال النبي إذ أقر ماعز ........... أفيك شيء من جنون غامز

Page 65