329

لأن من أحصن يرجمنا ............. والجلد حد البكر فافهمنا فمن هناك حصل التناقض............ وثم مانع سواه عارض

وذاك أنها بابنها فلا ............ تقاد فالمانع فيه حصلا

ولهم أن يجعلوا القتل هنا .......... عقوبة لا قودا مبينا

من ثم ما قالوا برأى العصبه ........... تقتل فافهمنها مهذبه

وإن زنى البالغ بالصبية ............ كان عليه الحد في القضية

والخلف في بالغة إذا زنت ........... بذي الصبا هل حدها هنا ثبت

فبعضهم يحدها وقيل لا ......... حد عليها لاشتباه حصلا

ومن زنى بأمة لأمه ............. أو لأبيه الحد أصل حكمه

والخلف في الحد إذا ما رضيا ........... مالكها بوطئها إذ وطيا

وإن يكن له بها نصيب ............ فالحد بالشبهة لا يطيب

وقيل بل يحد في ذا الموضع ............ لأنه أتى الحرام فاسمع

والحد إن أوطأت الحمارا ............. أو غيره لنفسها جهارا

ومن وطا بهيمة يختلف ............ في حده بالسيف قيل يتلف

وقيل بل يحد مثل الزنى ........... إن كان بكرا أو أخا إحصان

وقيل يهدفن من فوق جبل ............ والخلف في اللائط نحوه حصل

ويضمن الناكح للبهيمة ............. لربها قد قيل كل قيمة

لأنها بفعله تحرم .............. ألبانها ولحمها محرم

بل ربها بذبحها قد أمرا ............. ودفنها مواريا تحت الثرى

يقول لا يأكل منه سبع ...... أو طائر إذ منه لا ينتفع

وأعجب الشيخ أبا محمد............ تحليلها وبعض أهل سمد

وفرعوا بأنه لا يلزم ............ ضمانها عليه لكن يأثم

ومن وطى زوجته من بعد .......... وفاتها اختلافهم في الحد

ويلزمنه الصداق حقا ............ ويوجعن أدبا ودقا

وهكذا الخلاف فيمن طلقا ........... واحدة جامعها وانطلقا

فبعضهم يدرأ عنه الحدا ......... وبعضهم يرى بأن يحدا

وإن أتى في ذاك باستدلال .......... فشبهة تشعر باستحلال

ويدرأ الحد بهذا عنه ........... ونحوه مما يشابهنه

Page 67