Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
ورجل خامسة تزوجا ............ ويعلم التحريم فيها منهجا يحد بالدخول لا بالعقد .......... لأنه زان بحكم العمد
وامرأة تزوجت غلامها .......... بوطئه تحد عى أحكامها
وقال بعض العلما تعزر .......... ما دون جلد الحد فيما يذكر
وإن تكن قد أدعت تأويلا ........... فحدها يسقط فيما قيلا
وناكح مملوكة قد زوجا .......... لها بزوج حازها وابتهجا
في قول بعض العلما يحد ........... وقال بعض ما عليه حد
ويلحقن ابنها أباه ........... في شرطه الذي به واطاه
وماله أن يأخذ الصداقا ............. من زوجها إن طلب الطلاقا
ومن زنى بأمة ووهبا ............ مالكها العقر له إذ وجبا
فالعقر عنه ساقط والحد ......... يلزمه ويلحق لا يرد
وهكذا الحكم إذا ماوهبا ............. ذو الحق للسارق ما قد نهبا
ومن زنى بأمرأة من فوق ......... يحد عنه أهل الذوق
وقيل لا حد عليه فاعلم ............. ويلزم الصداق بالتهجم
ومسقط الحد لأجل الشبهة .............. بذلك الحائل عند الفعله
وجامع بين الرجال والنسا ........... في حده خلف أتى مؤسسا
قيل يحد وأناس قالوا .......... يعزرن وهو المقال
ويحبسن قدر ما يدفعه ............. عن سيء الأفعال إذ يصنعه
وقيل لأحد على من عبثا ............ بفرجه ولو سنين لبثا
وذاك فعل عندنا محجور ............ على الذي يفعله منكور
وهو الزنا الأصغر فيما قيلا ........... فلا نرى قط به تحليلا
وقال بعض إن يكن خاف العنت .......... فلا عليه إن ضرورة عنت
لكنني بذاك لا أقول ......... مع أنه من ماهر منقول
ولا يموت ذو الزنى حت يرى ........... بعينه الفقر جزاء حضرا
ولعذاب الله في الأخرى أشد .............. إلا إذا تاب سريعا ورشد
فصل حد القاذف
والجلد في القاذف لصون العرض .......... على ولي الأمر فيه يقضى
إن قذف البالغ حرا يجلد .......... حدا ثمانين ولا يقيد
وذاك بالزنى فمن قد قذفا ............. بغيره فليس يحد فاعرفا
Page 68