Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
وامرأة قد ادعت طلاقا ........... من زوجها لتأخذ الصداقا بمحضر منه فقال الزوج .............. قد صدقت صح لها الخروج
وإن يكن قال هي المصدقه .......... فلا تصير هاهنا مطلقه
لأنما تصديقها يمكن أن ............... يكون من سواه فيما تنطقن
ومدع زوجته تمنعه ................ من نفسها تحلف ما تمنعه
وإن تكن قد ردت اليمينا ............... عليه حلفه ليستبينا
إن حلف الزوج فتحبسنا ............. لكي تطيعه وتذعننا
ومن له ورقة قد كتبا .............. حق بها على فتى قد وجبا
ثم ادعى تسليمه ذاك الفتى ............. فقال بعضه قبضت إذ أتى
فالقول قول من عليه الحق ............ وقيل بل ثانيهما أحق
ورجل قد ادعى دراهما ............. على فتى فقال كان لازما
قد كان ذاك فهنا قد اختلف ........... فقيل لا لزوم إذ لم يعترف
إذ لم يقر أنها عليه ............... بل أنها كانت فما عليه
وهكذا إن قال قد أوفيته .............. أو أنه استوفى وقد أعطيته
وإن يقل علي ثم استوفى .............. فيشهدون أنه قد أوفى
فإن أتى بينة وإلا ............... كان عليه الحق مستقلا
لأنه قد ادعى الوفاءا ............... من بعد أن أقر فيما جاءا
ومدع أن فتى قد حازا .............. مالا له بالإقرار منه باليد
فإنه بقبضه أقرا ................ ثم ادعى الظلم فما استقرا
وكرمة في مال زيد أصلها .............. لكنها في مال عمرو حشوها
كلاهما قد ادعاها أصلا ............. فالقول قول من يحوز الأصلا
لأنما الفروع تتبعنا ................ أصولها بذاك فاحكمنا
باب البينة
وحيث كان الحكم بالبينة ............ يلزم أن نكشف معنى الحجة
فحجة شهادة العدلين ............. مذكرين غير ما عبدين
ففي شهادة العبيد اختلفا .............. يقبلها بعض وبعض زيفا
وما النسا ولو كثرن تقبل ............ إلا إذا كان هناك رجل
شهادة الثنتين عن شهادة ............... عدل كما جاء بنص الآية وقد مضى ما في الرضاع قيلا ................. من كون قولها به مقبولا
Page 84