351

وقال بعض إنه لا يقبل ........... وأول القولين عندي أعدل

ورجل لشاهد قد وجدا ............. فقط لا يلزمه أن يشهدا

لأنه بنفسه لا يقبل ............. فليس للزوم فيه مدخل

إلا إذا ضم إليه ثاني ............ فهاهنا الجميع يشهدان

وإن يكن قد عدل المشهود ............. عليه من للمدعى شهود

يلزمه ذاك وقيل يثبت ........... أيضا بتصديق لهم يثبت

وذاك إن قال أصدقنهم ............ وقيل لا حتى يعدلنهم

وإن يكن قد شهدوا فاتهما .......... قيل له بأن يحلفنهما

فيحلفون أنهم ما شهدوا ............ بباطل عليه فيما حددوا

ولا أقول إن ذاك لازم ............ لانهم حجة من يخاصم

ومن يكن حجة لا يتهم ............... وما عليه من يمين يلتزم

لو كان ذاك واجبا لوجبا ............. في القاضي والإمام حين احتسبا

يحلفنه أنه لم يحكم ............ بباطل عليه في المسلم

وأنت تدري أن هذا باطل ............. ومثله الذي له يماثل

ورجل لرجل قد كتبا ................. شهادة بغير إذن وثبا

لا بأس فيه إذ نرى السماعا ............ شهادة حكى بها إجماعا

ولا يضار كاتب إذا كتب .............. ولا شهيد في القرآن قد وجب

فذلك التحريج ممن يطلب ............ شهادة الإنسان أو من يكتب

يقول لا أبريك حتى تشهدا ............... أو تكتب الأمر الذي لي قد بدا

ثم الشهادات فمعنيان .............. شهادة الحضور للانسان

وذاك أن يطلب منه المحضر ............ لكي يصح ذلك المقرر

وذاك في النكاح والإمامة ............... ليثبت الأمر على الجماعة

ثانيهما شهادة التحمل ............... تكون في الحق لرفع الخلل

فيحضر الشاهد كيما يحملا ........... مشهده لهم إلى أن يسألا

شهادة الشهرة في الأنساب .............. ثابتة بين أولي الألباب

كذاك في الموت وفي النكاح ............ إن شهدوا عن شهرة صحاح والحكم بالشهرة في الأموال ............. ليس تجوز عندهم في حال

Page 89