Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
بينة الملك من السبيل ......... أولى لما فيه من التأصيل وهو مخالف لما قد مرا ........... في الرم والفرق أراه عسرا
بينة القرض من الأمانة .......... أولى لما فيه القرض من ضمانه
وشاهدان شهدا بموت ........ من غاب عن أهليه والبيوت
وآخران شهدا وأخبرا ......... بأنه حي فذان أهدرا
إن صح موته بوجه الصحة ........... حياته لا تثبتن بحجة
وشاهدان شهدا بفعل ............ وعورضت بمثلها في الفصل
لا تقبل البينة المعارضه ........... والحق لا يصح أن تعارضه
وقيل في بينه الطلاق .............. أولى من التزويج باتفاق
والقطع من شهادة الخيار ........... أولى كذا جاء عن الأخيار
وقيل في بينة الشراء ........... أولى من الرهن بلا مراء
والمدعي إن جاءنا ببينه ......... وعارض الخصم بما قد بينه
فإنما الأولى هي الحجة إذ ............ للمدعي الحجة والضد نبذ
وإن يك الشيء بحوز المدعى ........... عليه فالخلف هنا قد وقعا
فبعضهم يقول مثل الأولى ........... وبعضهم يرى الأخير أولى
لأنه بحجتين أدلى ........... يد وحجة فكان أهلا
والصلح جائز إذا لم يقع .......... على حرام فافهمن واسمع
والخلف في الصلح على الإنكار ........ فبعضهم يراه غير جارى
وبعضهم يثبته وإن وقع ............ على الذي يجهله من قد صنع
فنقضه لمن يشا يصح ............ لأنه كالبيع قيل الصلح
وحاكم أعطاه مدرة لكي ........... يأتي بها زيدا فجاء بعلي
فذاك فعل عندنا ممنوع ........... لأنه لغيره مصنوع
كانه عليه قد تقولا ............. من هاهنا نقول فعل حظلا
باب اليمين
ويحلف المنكر إن لم يشهد ........... شهوده أو لهم لم يجد
يحلف بالله لما عليا ............ حق له أو لم يكم لديا
يمينه بحسب اختلاف ............. دعواه من قليلها والوافى
وإن يك الحق ادعى من قبل ......... سواه فاليمين بالعلم جلي
يحلف بالقطع إذا ما قالا ............ أنت الذي أخذت هذا المالا
Page 91