Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
وإن يقل على أبيك مثلا ............ يحلف ما علمته مبتهلا وإن يردها عليه حلفا ............. أن له ذاك وإلا تلفا
والقاضي لا يحلفنه بلا ........... إهدار شاهديه إن تحصلا
لأنه قد قيل إن لم يهدر .......... ثم أتى بحجة لم تهدر
وليس للوكيل يهدرنا ............ بينة الأيتام فاعلمنا
وإن يكن أهدارها واستحلفا ........... فحقهم باق على من حلفا
إن حلف الخصم بغير حكم .......... لا يجز عنه عند أهل العلم
بل أنه يحلفنه الحاكم .......... أخرى إذا شاء الذي يخاصم
ويسع القاضي السكوت إن رضى ....... عنه بأن يحلفنه المقتضي
وتقع اليمين حسب ما قصد ......... حاكمهم لا حسب ما الخصم اعتقد
خلاف مامر بباب ابقسم .......... لأن هذا حق خصم يستمى
ولا يجوز أن يحلفنا .......... بغير رب العرش فاعلمنا
وذاك أن يحلف بالقبور ......... أو بمساجد أو الصخور
ويلزم الحاكم أن يزجر من ......... يسمعه بمثل ذا يحلفن
لأن هذا منكر يغير ............... فما السكوت إن تراءى المنكر
والنصب في الأيمان بالحج وما ........ أشبهه جوزه من علما
وذاك أن يلزمن الحالفا ............ إن كان حانثا بها تكالفا
ولم يجيزوا ذاك بالطلاق ............... ومثله قد قيل بالعتاق
ولم يجوزه أبو سعيد .......... ولم يشير إليه من بعيد
لكنه عن صحبه قد نقلا ........... أن لا يمين في النكاح مثلا
وقد حكى العكس عن القوم وقد ..... أعجبه ذاك فهذا ماورد
وأنت تدري أن هذا غيرما ........ أراده الأصل وما قد فهما
وإنما ذا في فتى قد أنكرا .....طلاق نسوة بها تمكرا
وأنه ليس لها من بينه ........... فلا يمين هاهنا مبينه
كذلك الممرأة تنكر الرضا .......... به وزوجها يقول عرضا
فإن أتى الشهود فيه لزما .......... أولا فلا يدرك فيه قسما
هذا الذي أبو سعيد رمزا ...... بأن فيه حلفا مجوزا
وهو لعمر الله غير القسم .......... بحالة الطلاق عند الفهم
Page 92