Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
كيف يجوزن بالطلاق ........... وإنها من حلف الفساق ولا يمين في الحدود أبدا ........... والقذف والشتم إذا لم يجحدا
وإن يكن قذفه أو شتما ........ وجحد الفعل فقيل ألزما
يلزمه الإقرار أو يمين ......... وبعضهم ليس هنا يمين
وقيل لا يمين في ذا الباب ........ في الرد والنكاح والأنساب
كذاك ما كان لربي حق .......... فلا يمين فيه تستحق
وقد أجازها على من تهما ........... بأنه زكاته قد كتما
والخلف في التهمة في الحقوق ........ من كل حق كان للمخلوق
فقيل لا يمين وهو الأكثر ........ وقيل بل فيها يمين تذكر
وبعضهم قيدها بموضع ........ يستوجب الحبس بها للمدعي
فحيثما التهمة توجبنا ........ حبسا فهاهنا يحلفنا
وذاك أن تظهر أسباب التهم ........ أولا فلا يمين للذي اتهم
وليس في التهمة رد القسم ........... لأنها عن غير قطع فاعلم
إلا إذا رضى بأن يحلف له ....... بأنه يتهمه في المسئله
وما أرى هذا بمغن عنه .......... شيئا فكيف الرد يلزمنه
وما على الوالد للابن قسم ........ والأم مثله وقيل تلتزم
وقيل في الأم كباقي الناس ...... تلزمها اليمين في القياس
وقيل بل والدة يخير ............. لدى اليمين لا عليها يجبر
إن شاء أن يحلف أو يردا ......... على ابنه اليمين فيما حدا
ولم يكن من حق والديه ......... إحضارهم للادعا عليه
غذوه بالنعمة حال الصغر .......... كيف يكون خصمهم في الكبر
يجنون من ثماره كل نكد ........ طفلا وكهلا ومماتا إن فقد
ورجل مات أخوه فادغى ........ بأن زيدا سمه فصرعا
إن له تحليفه إن نكرا .......... والخلف إن خلف ابنا ذكرا
قيل له تحليفه وقيلا ............ ليس له ذاك فع التأصيلا
وذاك مبني على مافي القود ........ أهو أحق هاهنا أم الولد
ورجل قد ادعى على عمر ......... بأنه بعيره حيا نحر
فقال بعد الموت قد نحرته .......... فالقول قول غارم وجدته
إن عجز الشهود فليحلف ........ بالله قد نحرت بعد التلف
Page 93