Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
وإن يكن تصالحوا من قبل .......... ترافع إلى الإمام العدل جاز له حينئذ يأخذ ما ...... صالحهم عليه قولا محكما
لو أنه زاد على ألف ديه ........... فإن ذاك جائز في التأديه
وإن أراد دية من غير أن ........... يصالحن فدية تلزمن
لأنما المقتول نفس واحده ....... ولا يجوز يأخذن زائده
وقيل فيه ورواه عنهم .......... بدية تلزم كلا منهم
وعلهم قد شبهوه بالفدا ............ للنفس حيث كان قتله اعتدا
فهم به لاشك مقتولونا ............. لو رفعوا لحكم الحاكمينا
وهو بما يقبله منهم غدا ........... كمثل م يقبل عنهم الفدا
ولا أرى هذا وإن لم يذكر ......... خلافه عندهم في الأثر
وربما توجد فيه مسئله ......... منقولة وهي لعمري مشكله
وربما يوجد قول يرسم ........... في موضع وضده لا يعلم
وهو له مخالف قد ذكرا .......... في موضع لمنه ما سطرا
فذكره من غير ذكر العكس ....... يورث عدم عكسه في النفس
والخلف إن صالحهم بأكثرا ............ من دية بينهم قد أثرا
قيل له ما زاد والبعض يرى .............بأن مازاد عليه حجرا
بل دية النفس ومن كان فعل ........ فذاك شأن الجاهلية الأول
وفي الحديث إن يزد بعيرا ......... فذاك جاهلية تعييرا
وإن يكن نائرة بينهم ....... فواحد بواحد يلتزم
فعشرة قد قتلوا إنسانا ........... وليه يقتل أيا كانا
وتسعة الأعشار من أصل الدية ....... تلزم من لم يقتلن في التأدية
تدفع للمقتول بعد القتل ......... لأوليائه بغير مطل
وقيل بل إليه تدفعنا ............ من قبل قتله ويقتلنا
والأول المنسوب للأصحاب ....... والثاني لا يخلو من الصواب
وإن أراد دية فتدفع ........... إليه وهي بينهم توزع
وإن رمى بحجر فقتلا ............ أو بعرة أو بنواة مثلا
وقصد القتل عليه القود ........... عن نجل محبوب كذاك يوجد
لأنه لقتله قد قصدا .............. فهو كمن يقتله تعمدا
وقيل إن رماه لا بقاتل ......... ولم يؤثر لم يقد للعامل
Page 95