359

لنما الزوجان لاقصاصا ........... بينهما في الجرح حين غاصا وقد يقاد بعضهم لبعض ........... في القتل مع رد عليها يمضي

ولا قصاص في العظام والبصر ...... لأنه بذاك لا يختص

بل القصاص لذوي السهام .......... والعصبات قيل والأرحام

وقيل لا قصاص أيضا للرحم ...... ولا لذي السهام طرا يلتزم

إذ قيل ليس للنسا من قود .......... وقيل بل لهن في التقيد

ولا قصاص إن عفا ويلزم .......... إن بطل القصاص ارش يعلم

وإن عفا المجروح عما صنعا ....... فيه بعمد عفوه قد وقعا

ولا يصح عفوه إن بخطا ........ قد جرحوه إذ لأهله الخطا

فدية لأهله مسلمه ........... من آية في الذكر جاءت محكمه

ولا قصاص في الجراح قبل أن ......... يبرأ من جراحه ويعرفن

ولا قصاص لصبي لا ولا ........... من قود عليه فادر العللا

فلا له ولا عليه حتى ............ يبلغ مبلغ الرجال بتا

وقاتل من بعد عفو يقتل ............ حدا وليس العفو عنه يقبل

وقاتل من بعد أخذ الدية ........ كمثله يقتل للتعدية

ومثله القاتل في الأمان ............ فقتلهم حد على الإنسان

وهم من الساعين بالفساد .......... قتلهم فرض على العباد

وإن عفا البعض فما للبعض ........... من قود بل دية يستقضي

وقيل بل بالعفو يسقطنا .......... حق الجميع عنه فاعلمنا

يوجد هذا في شروح النيل ........ لكنه خال من الدليل

والخلف إن عفا عن القتل ولم .......... ينزل في الغرم فهل غرم لزم

وإن يكن عنه قتله لم يعف ........ ومات قبل القتل فيه خلف

قيل له من ماله الغرم وقد .......... يقال لا غرم له حين افتقد

كان له عليه دم فذهب ............. فهو كمن له بعير فعطب

والمال للوارث ليس يدرك ......... ذو الدم شيئا منه حين يهلك

ما كان في النفس فلا ينتقل ....... للمال لكن غيره ينتقل

ذاك الذي يكون في ذمته ........ بموته يصير في تركته

نعم ولو عفا فثم ينتقل .......... لذمة وبعد في المال جعل

Page 97