Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
هذا هو التحقيق للأخير ........ والأول الموجود في الكثير ورجل لرأس ميت قطعا ......... فلا عليه قود قد وقعا
لكن عليه دية تؤدى .......... عنه بل الغرم إذا تعمدا
وإن يك الميت عبدا أهدرا ......... عنه وان كان بعمد خطرا
لأنه مال وليس المال ............ من حرمة الحر علا ينال
ورجل من بين قوم قد رمى ........ فيمن رمى أصاب شخصا مبهما
فإنه في الحكم لا يلزمه .......... حتى يكون منهم يعلمه
وفي الخلاص لجميع القوم ......... يلزمه من دية وسوم
وأخذ غرمه إذا أقرا ............ به لأهله حلال يطرا
وسامع من يتآمرونا ............. بأنهم غدا سيقتلونا
وأنه يعرف من سيقتل ........... عليه أن ينذره أن يفعلوا
وإن يكن قصر عن إنذار .......... فإنه يبوء بالأوزار
ان قتلوه هل عليه تلزم ............ ديته فيه خلاف يرسم
فبعضهم يلزمه والبعض لا .......... يلزمه حيث احتمال حصلا
لأنه يمكن أن يكونا ............ أولا يكون فغدا مظنونا
وإن درى بأن قتلهم بحق .......... له فللإنذار ليس يستحق
إن أمر السيد من قد ملكا ........ بقتل إنسان ومنه هلكا
فهو على السيد مأخوذ به ........... لأنه أمره بضربه
والماشيان إن هما قد سدعا ........ بعضهما الآخر ثم انصرعا
يضمن كل منهما لصاحبه .......... ما كان فيه أثرا من ضاربه
وامرأتان يتطاحنان .............. على رحى ويتعاونان
زل العصا من الرحى وقتلا .......... واحدة يضمنها من عقلا
وراكب بهيمة في يده ........... رمح وقد تفلتت من عنده
فضامن لما أصاب وهو في .......... باب الخطا يحسب حكما فاعرف
وضارب بهيمة قد ركبا ........... يضربها يريد منها تذهبا
فقتلت إن كان بالمقدام .......... فضامن أولا فلا غرم اعلم
مقدمها كسهمه والمؤخر ........... من جرحها وذاك جرح يهدر
ورجلان في الطريق اصطحبا ........... أتاهما من يقتلن من صحبا
فانهزم الآخر عنه فقتل ......... يلزمه الضمان فيما قد نقل
Page 98