361

ولا ضمان إن يكن لعذر ....... فراره عنه بأصل الأمر وطارح على أخيه عقربا .......... فأثرت فيه ضمان وجبا

فسوم عدلين عليه وهو ما ...... نذكره فيما يليه فافهما

وذاك ما قد يقتضيه النظر ........... من عارفين بالدما ان نظروا

وقيل عشرون من الدراهم ......... سومهما وذاك غير لازم

بل ثلث الغرم وقيل المؤثر ......... من يده أو أصبع أو ذكر

وتخرجن ثلث المقدر ................ أو نصفه على اختلاف النظر

وامرأة قد سقت الدواء ......... سليلها شاءت له الشفاء

فمات ولكن ينبغي أن ينظرا .......... فيما سقت أقاتل قد أثرا

أم غير قاتل فأما الأول ......... فحكمه قتل الخطا إذ تفعل

لأنها سقته قاتلا ولو ......... لم تعلمن فالغرم فيما قد أتوا

وان يك الدواء غير قاتل .......... طبعا فليست هاهنا بقاتل

وقيل من حائطه قد مالا ......... على طريق ليس عنها زالا

إن وقع الحائط فوق عمرو ........... فليس فيه من ضمان يجري

إلا إذا كان له تقدما ......... في صرفه فبالضمان حكما

وان يكن لم يتقدمنا ......... فليس بالضمان يحكمنا

لكنه يضمن عند ربه .......... إذا رآه مخطرا في دربه

ورجل على الطريق أشرعا ........ خشبة يضمن ما قد صرعا

ورجل قد أشرع الجناحا .......... على الطريق ظنه مباحا

وباع ذاك البيت أن المشتري........... من غرم من يصيبه هذا بري

وإنما يلزم ذاك المحدثا ........... لأنه على الطريق أحدثا

والعبد أن يؤذن له في المتجر ....... ومال من ذلك بعض الجدر

تقدموا عليه وهو قد أبى ......... من صرفه ثم الجدار انقلبا

أصاب إنسان على عشيرة .......... سيده توزيع تلك الدية

وما جنى بيده يحكم به ........... في نفس ذاك العبد عند المنتبه

ورجل قد قتل المدبرا ........... يلزمه ثمنه مدبرا

وقيل بل خدمه من قد دبره ......... حتى يموت أو عنا من أجره

ومن رمى عبدا ولكن حررا .......... مبل أن يصيبه ما ذكرا

Page 99