362

يقتص منه إنما المعتبر .... وقوع سهمه كما قد أثروا ودية الإنسان باعتبار .... ..... أموال قاتليه في المقدار

فمائة من إبل تلزم من ......... أمواله إبله فيدفعن

على تفاصيل بها مفصله .... من العشار ومن المعطله

وهكذا يلزم أصحاب البقر ..... بمائتي بقرة غرما شهر

والغرم ألفان على أهل الغنم ...... وذاك للتيسير فيما قد غرم

والف دينار على أهل الذهب ..... وكل دينار بمثقال وجب

والأصل قال مائتا مثقال ....... مقدارها من النضار الغالي

وذاك باعتبار وزن الدار ..... مثقاله عن خمسة للداري

وعشرة الآلاف حد الدية ...... دراهما في حق أهل الفضة

وبعضهم يزيدها ألفين ........ وذاك لختلافها وزنين

لأنما الدراهم القديمه .......... مختلفات وزنها والقيمة

فبعضها العشرة عن اثنى عشر ..... فاجمع بذا القولين في حد القدر

ودية المرأة نصف الرجل ...... في النفس والجروح والتعطل

لأنه مضاعف عليها ...... .... في كل حال ثابت لديها

واحكم على من أذهب الجماعا ..... من كل رجل بدية إجماعا

وهكذا الحمل إذا ما أذهبا ..... من الفتاة دية قد أوجبا

ودية كاملة في البول ....... ان لم يكن مستمسكا في قول

والبيضتان فيهما قيل في اليدين ....... ومثلها قد قيل في الرجلين

وهكذا قد قيل في اليدين ...... ومثلها قد قيل في الرجلين

ونصفها يلزمه في الواحده ....... منههن لا يستوجبن زائده

وربعها في ركبة قد كسرت ........ وجبرت شلاء حين انجبرت

ودية تلزم في العينين ....... كاملة كذاك والأذنين

والنصف في واحدة إن ذهبت........ وبصر العين كمثلها ثبت

والسمع مثلها إذا ماذهبا ........ من جانب فنصفها قد وجبا

ودية كاملة في الكل ........ كذلك الشم بهذا المثل

والنطق فيه دية تماما ...... والحاجبان فاعرف الأحكاما

كذلك اللحية إن لم تنبت ........ وشعر الرأس كذاك أثبت

ولطمة الوجه إذا ما أثرت ........... أصابع الكف بها قد ظهرت

Page 100