406

Al-fiqh al-muyassar fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

ومن الأيمان الممنوعة:
١ - الحلف بغير الله تعالى، كقوله: وحياتك، والأمانة ..؛ لحديث عبد الله ابن عمر ﵄، أن النبي ﷺ قال: (فمن كان حالفًا فيلحلف بالله أو ليصمت) (١).
٢ - الحلف بأنه يهودي أو نصراني، أو أنه بريء من الله أو من رسول الله ﷺ إن فعل كذا ففعله؛ لحديث بريدة عن أبيه ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا) (٢).
٣ - الحلف بالآباء والطاغوت؛ لحديث عبد الرحمن بن سمرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم) (٣).

(١) متفق عليه، وقد تقدم.
(٢) أخرجه أبو داود برقم (٣٢٥٨)، والنسائي (٧/ ٦)، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي رقم (٣٥٣٢).
(٣) رواه مسلم برقم (١٦٤٨).

1 / 391