245

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-mutaḍammana li-l-taysīr

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الأصلية: نسبة إلى الأصل، وهو في اللغة: أساس الشيء١.
والمراد بها الحوائج التي لا غنى للإنسان عنها فكأنها أصل لحياته.
المال: ما ملكْتَه من كل شيء٢.
فاضلا: أي زائدا. والفضل: ضد النقص، والفضلة: البقيّة من الشيء٣.
المعنى الإجمالي:
يُقصد بهذه القاعدة تحديد ما يعتبر مالا زائد عن حاجة صاحبه؛ وذلك لأن هناك من الأحكام الشرعية ما يترتب لزومه ومشروعيته على وجود مال زائد عن حاجة الإنسان كالحج، والنفقة على الأقارب، وأداء الزكاة، ونحوها ...
وهناك من الأحكام ما ينبني على عدم وجود مال زائد عن حاجة صاحبه، كجواز الأخذ من الزكاة في بعض مصارفها ونحوه،

١ مقاييس اللغة ١/١٠٩ (أصل)، وقال ابن منظور: "واستعمل ابن جني الأصلية موضع التأصل، وهذا لم تنطق به العرب، إنما هو شيء استعملته الأوائل في بعض كلامها"، انظر: لسان العرب ١/٥٥ (أصل) .
٢ القاموس المحيط ٤/٥٢ (المال) .
٣ انظر: مقاييس اللغة ٤/٥٠٨، ولسان العرب ١٠/٢٨٠ (فضل) .

1 / 268