246

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-mutaḍammana li-l-taysīr

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

والقاعدة تقرر أن ما كان من حاجات الإنسان التي لا يُستغنى عنها عادة كالمسكن، والمركب، والخادم، وآلة الصنعة فإنه لا يعتبر مالًا زائدا، والنظر في تحديد ذلك راجع إلى قواعد الشرع وإلى العرف.
الأدلة:
يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بعدد من الأدلة منها:
١) قول الله سبحانه: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ...﴾ ١ الآية.
فقد سماهم الله تعالى مساكين مع امتلاكهم السفينة، والمسكين٢ ممن تحل لهم الزكاة كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا

١ الكهف (٧٩) .
٢ المسكين لغة: الذي أسكنه الفقر، أي قلّل حركته، وهو ضد: الحركة، وقد تطلق المسكنة بمعنى: الضعف والذلّة.
وفي الاصطلاح: اختلف فيه، وفي الفرق بينه وبين الفقير إلى عدة أقوال، وقد رجح الشوكاني ﵀ تعريفه بما عرفه به رسول الله ﷺ في قوله: "ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: "الذي لا يوجد غنيّ يُغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا"
أخرجه – بهذا اللفظ – الإمام مسلم في كتاب الزكاة / باب النهي عن المسألة، وأخرجه الإمام البخاري بنحو هذا اللفظ، وأورده الشوكاني بالفظ قريب من لفظ مسلم.
صحيح مسلم مع النووي ٧/١٢٩، وانظر صحيح البخاري مع الفتح ٣/٣٩٩ (الزكاة / قوله تعالى: ﴿لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾، والصحاح ٥/٢١٣٧، ولسان العرب ٦/٣١٥-٣١٦ (سكن)، والمغني ٩/٣٠٦-٣٠٨، وفتح القدير للشوكاني ٢/٣٧٢.

1 / 269